Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 239

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الأثمان المطلقة (الذهب والفضة)
  5. ٨١٤ - مقدار النصاب وصفته، والقدر الواجب فيه وصفته

زكاة الأثمان

زكاة الأثمان المطلقة (الذهب والفضة)

٨١٤ - مقدار النصاب وصفته، والقدر الواجب فيه وصفته

قال صالح: قال أبي: إذا نقصت -يعني: الزكاة- عن عشرين دينارًا نصف دينار فلا زكاة فيها، والذي سمعنا: ليس في أقل عن عشرين دينارًا شيء.

"مسائل صالح" (١٢١٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل في تسعة عشر دينارًا زكاة؟

قال: إذا كانت عشرين غير ثلث دينار زكاها.

قلت لأبي: فإن كانت غير نصف دينار؟

قال: لا يزكيها حتى تكون أكثر من النصف -يعني: حتى تكون أكثر من تسعة عشر دينارًا ونصف.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٨)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: في أربعين دينار دينار، فما نقص فبالحساب، فإذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 239 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.