Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 240

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الأثمان المطلقة (الذهب والفضة)
  5. ٨١٤ - مقدار النصاب وصفته، والقدر الواجب فيه وصفته

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: إذا حال على المال الحول ففي كل مائتين خمسة دراهم فما زاد فبالحساب (١).

قال: سمعت أبي يقول: وأنا أذهب إلى هذا.

"مسائل صالح" (٦٠٠)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن محمد، عن جابر الحذاء: أن ابن عمر قال: في كل مائتين خمسة (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠١)

فنقل حنبل عنه: لا يكسو مسكينًا، ولكن يمضيها كما أمر اللَّه ﷿، وكما فرض اللَّه تعالى.

ونقل الحسن بن ثواب: إذا كان عنده مائة دينار فأخرج زكاتها ورقًا فلا أحب إلا أن يخرج ذهبًا؛ لأنه عدل عن النصوص إلى قيمته فلم يجزه كما لو أخرج زكاة الحبوب والمواشي ذهبًا وورقًا فإنه لا يجزيه رواية واحدة.

قال بكر بن محمد ويعقوب بن بختان: قال أحمد: إذا أعطى زكاة الدنانير دراهم جاز ليس هو عرض.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 240 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.