Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 241

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الأثمان المطلقة (الذهب والفضة)
  5. ٨١٤ - مقدار النصاب وصفته، والقدر الواجب فيه وصفته

سأله الميموني عمن عنده شيء وزنه درهم أسود، وشيء وزنه دانقين، وهي تخرج في مواضع، ذا مع نقصانه على الوزن سواء؟

فقال: يجمعها ثم يخرجها على وزن سبعة مثاقيل.

"الأحكام السلطانية" (١١٦، ١٧٥)، "المعونة" ٣/ ٢٥٧

حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ذكر اختلاف الدرهم والدينار باليمن وناحية عدن، فقال: قد اصطلح الناس على دراهمنا -وإن كان بينهم في ذلك اختلاف- قال: وأما الدنانير، فليس فيها اختلاف.

"التمهيد" ٧/ ١٧، "الاستذكار" ٩/ ١٨، "المعونة" ٣/ ٢٥٧

ونقل عنه الأثرم في الرجل يكون له مرة دنانير ومرة دراهم تنقلب في يديه ثم جاء الحول.

قال: زكَّاها ما كانت.

"الانتصار" ٣/ ٢٢٥

قال المروذي: قلت لأحمد -وقد ذكر دراهم باليمن صغارًا الدرهم منها دانقان ونصف- كيف تزكى هذِه؟

قال: تُرد إلى المثاقيل.

وقال الميموني: سمعت رجلًا يقول لأحمد: عندنا دراهم بخراسان وذكر صنفًا منها وزن بعضها مثقال -وأقل وأكثر- فكيف تزكى؟

فسمعته يقول: اجمعها جميعًا ورُدَّها إلى وزن سبعة مثاقيل ثم زكها على ذلك.

"المستوعب" ٣/ ٢٨٠، ٢٨١، "المعونة" ٣/ ٢٥٦، ٢٥٧

وسأله محمد بن الحكم عن الدراهم السود؟

فقال: إذا حلت الزكاة في مائتين من دراهمنا هذِه وجبت فيها الزكاة

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 241 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.