Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 242

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الأثمان المطلقة (الذهب والفضة)
  5. ٨١٥ - ضم الفضة إلى الذهب لإكمال النصاب

-فأخذ بالاحتياط- فأما الدية فأخاف عليه. وأعجبه في الزكاة أن يؤدي من مائتين من هذِه الدراهم، وإن كان على رجل دية أن يُعطى السود الوافية، وقال: هذا الكلام لا تحتمله العامة.

"الفروع" ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥

ونقل حنبل عنه في دراهم مغشوشة لو خلصت نقصت الثلث أو الربع.

قال: لا زكاة فيها؛ لأن هذِه ليست بمائتين مما فرض رسول اللَّه ﷺ، فإذا تمت ففيها الزكاة.

"الفروع" ٢/ ٤٥٦. "المعونة" ٣/ ٢٥٧

قال أحمد في رواية المروذي: أنه يجزئ دينار مكسر عن دينار صحيح، ومغشوش عن خالص وجيد، ودراهم سود عن دراهم بيض مع الفضل.

"معونة أولي النهى" ٣/ ٢٦١

٨١٥ - ضم الفضة إلى الذهب لإكمال النصاب

ونقل أبو عبد اللَّه النيسابوري أنه سُئل: إذا كان عنده مائة درهم، وعشرة دنانير، وأربعة من الإبل، وأوساق من طعام هل يضم بعضها إلى بعض فيزكيها؟

فقال أحمد: أما الدراهم والدنانير فأحب له أن يضم بعضها إلى بعض، فيضم الأقل إلى الأكثر، فيحسبها، ويزكيها.

ونقل عنه الأثرم في رجل عنده مائة درهم وثمانية دنانير، قال: هذِه مسألة فيها اختلاف، وإنما قال من قال فيها: الزكاة إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم.

"الأحكام السلطانية" (١٢٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 242 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.