Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 243

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الأثمان المطلقة (الذهب والفضة)
  5. ٨١٦ - هل في الحلي زكاة؟

٨١٦ - هل في الحلي زكاة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحُلِيُّ فيه زَكَاةٌ؟

قال: الحُلِيُّ ليسَ فيه زكَاةٌ.

قال إسحاق: كما قال، إلا أنْ يكونَ سَرَفًا بينًا أو اختيالًا.

"مسائل الكوسج" (٥٧٣)، (٦٣١)

صالح: قلت: التبر من الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة؟

قال: تجب فيه الزكاة، إلا الحلي الذي يعار ويلبس.

"مسائل صالح" (٦٧٦)

قال صالح: قلت: هل على النساء زكاة في حليهن وفي مهورهن؟

قال: إذا قبضن مهورهن زكين لما مضى، وأما الحلي إذا كان يعار فلا زكاة فيه.

"مسائل صالح" (١٣٧١)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الحلي ليس عندنا فيه زكاة.

"مسائل أبو داود" (٥٤٩)

قال أبو داود: وسمعته مرة أخرى قال: زكاته أن يعار ويلبس.

"مسائل أبو داود" (٥٥٠)

قال ابن هانئ: سألته عن الحلي، فيه زكاة؟

قال: زكاته عاريته.

"مسائل ابن هانئ" (٥٦١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحلي هل فيه زكاة؟

فقال: إذا كان يعار ويلبس أرجو أن لا يكون فيه زكاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٦١٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 243 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.