Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 292

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال أبو الحارث: سألت أحمد عن رجل به علَّة ربما ظهرت مقعدته؟

قال: إن علم أنه يظهرُ معها ندى توضَّأ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه.

"المغنى" ١/ ٢٣٢، "المعونة" ١/ ٣٢٠

وقال أحمد بن الحسين: قيل لأحمد: الوضوء من مس الذكر؟

فقال: هكذا -وقبض على يده -يعني إذا قبض عليه.

"المغني" ١/ ٢٤٢

قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟

قال: لم أسمع في هذا بشيء.

قلت لأبي عبد اللَّه: حديث عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي ﷺ: "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (١) فتبسم، وقال: هذا حديث الزبيدي، وليس حديثه بذاك.

"المغني" ١/ ٢٤٤

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجُشاء الكثير؟

قال: لا وضوء عليه.

"المغني" ١/ ٢٥٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 292 (SanadKitab #20878, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.