Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 293

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٨٠ - الشك في الوضوء والحدث

قال أحمد في رواية بكر بن محمد في المذي: يغسل ذكره كما جاء في الأثر، ولو كان القياس لكان يغسل موضع المذي، وإنما الاتباع.

"المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٧٧٩

قال أبو بكر محمد بن صدقة: قيل له حديث ابن عمر أنه كان يحتجم ولا يتوضأ (١)، قال: لا يصح لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨

نقل عنه الميموني في النوم: أنه لا ينقض.

قال الخلال: هو خطأ بين.

"المبدع" ١/ ١٥٩

ونقل الميموني فيمن به رعاف دائم: أنه يحتشي.

"المبدع" ١/ ٢٩٢

١٨٠ - الشك في الوضوء والحدث

قال صالح: وسألته: يمر الرجل بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان؟

قال: إن كان من مخرج غسله، وإن لم يكن من مخرج فلا يسأل عنه.

"مسائل صالح" (١٣١٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل يشك في وضوئه؟

قال: إذا توضأ فهو على وضوئه حتى يستيقن بالحدث، وإذا أحدث فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ.

"مسائل أبي داود" (٧٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 293 (SanadKitab #20878, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.