Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 245

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الأثمان المطلقة (الذهب والفضة)
  5. ٨١٧ - من ملك نصابا مصوغا من الذهب والفضة

وقال الأثرم: قال أحمد: يروى فيه عن خمسة عشر من أصحاب النبي ﷺ-يعني: أنه لا زكاة فيه.

"الانتصار" ٣/ ١٣٩

وقال حرب: قال أحمد: لا زكاة في الحلي إذا كان يلبس وإن كثر.

"الانتصار" ٣/ ١٦٣

نقل الجوزجاني عنه أنه قال: ليس في الحلي زكاة، وإن بلغ ألف مثقال، لأنه يُعار ويلبس.

"المبدع" ٢/ ٣٧٥

٨١٧ - من ملك نصابًا مصوغًا من الذهب والفضة

قال أبو داود: قلت لأحمد: الخاتم من الحلي، فيه الزكاة؟

قال: نعم.

قلت: والسيف المحلى؟

قال: نعم.

قلت: والسرج -أعني السرج المفضض؟

فقال: أخشى أن لا يكون السرج، كأنه أراد أنه حلية السرج بالفضة تكره.

"مسائل أبو داود" (٥٥١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 245 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.