Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 246

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة العروض المعدة للتجارة
  5. ٨١٨ - أن تكون معدة بنية التجارة

زكاة العروض المعدة للتجارة

من شروط وجوب زكاة العروض

٨١٨ - أن تكون معدَّة بنية التجارة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: طاوس والشعبي وعطاء قالوا: إذا زكيت طعامكَ أو شعيرك خمسة أوسق ثم حبسته سنتين للتجارةِ، أو لغيرِ التجارةِ فليس عليك فيه زكاةٌ، فإذا بعته استقبلتَ بالمالِ حولًا (١).

قال أحمد: إذا كنت لا تريدُ به التجارةَ، فليس عليك فيه الزكاةُ إذا حسبته سنين، فإذا كان يريدُ التجارةَ، فأعجب إليَّ أن يقومه ويزكيه.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لابدَّ أنْ يزكيه إذا نوى التجارةَ.

"مسائل الكوسج" (٥٨٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في العروضِ زكاةٌ إذا كانَتْ للتجارَةِ؟

قال: يقوِّمه ويزكيه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الشاة إذا كانت للتجارة؟

قال: في ثمنها الزكاة، قال: إلا أن تكون اتخذت للولادة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٥٤)

قال صالح: وسألته عن حديث عمر: أنه كان يأخذ من الرأس عشرة،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 246 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.