Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 247

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة العروض المعدة للتجارة
  5. ٨١٨ - أن تكون معدة بنية التجارة

ومن الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة (١). ما معناه؟

قال أبي: حديث النبي ﷺ: "ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة" (٢) وكان عمر يأخذ منهم، ثم يرزق عبيدهم بعد.

وقال أبي: وكل عبد أو أمة أو فرس لا يراد به التجارة: فليس فيه زكاة، وكل شيء يراد به التجارة: يقوم ويزكى.

"مسائل صالح" (٢٤١)

قال صالح: قلت: رجل له ألف درهم، وعليه دين ألف درهم، وله من العروض لغير التجارة قيمة ألف درهم، هل تجب عليه زكاة أم لا؟

قال: إن كان عرض لا يديره للتجارة، فليس عليه فيه زكاة.

"مسائل صالح" (٣١٣)

قال صالح: حدتني أبي، قال: حدثنا حسين بن الوليد، قال: حدثنا خارجة، عن معمر، عن الحسين قال: ليس في الطواحين صدقة.

"مسائل صالح" (٨٦٣)

قال ابن هانئ: سألته عن الشّاة يتخذها الرجل؟

قال: إذا كانت للتجارة، ففي ثمنها الزكاة، إلا أن تكون اتخذت للولادة.

"مسائل ابن هانئ" (٥٩٤)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المتاع يكون في الدكان مثل: لفافة وصندوق، أيزكيه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 247 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.