Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 248

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة العروض المعدة للتجارة
  5. ٨١٨ - أن تكون معدة بنية التجارة

قال: إذا كان يريد به البيع، زكّاه.

"مسائل ابن هانئ" (٥٩٧)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الطعام، فيجلسه وقد أتى عليه عام. فزكاه عامه ذلك، تم أراده لمنزله فحال عليه حول آخر؟

قال: إذا أراده لمنزله لم يزكه، وإذا أراده للتجارة زكَّاه، كل عام يحول عليه فيه زكاة.

"مسائل ابن هانئ" (٦١٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا حفص بن غياث، قال: حدثنا عبيد اللَّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (١).

"مسائل ابن هانئ" (٦١٢)

نقل مهنا عنه: إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة، يروى عن عليّ وجابر ومعاذ ﵃: ليس في العوامل صدقة (٢).

"الفروع" ٢/ ٥١٣، "الانتصار" ٣/ ١٣٠

وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: إن كانت العروض للتجارة فعليه

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 248 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.