قال: إذا كان يريد به البيع، زكّاه.
"مسائل ابن هانئ" (٥٩٧)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الطعام، فيجلسه وقد أتى عليه عام. فزكاه عامه ذلك، تم أراده لمنزله فحال عليه حول آخر؟
قال: إذا أراده لمنزله لم يزكه، وإذا أراده للتجارة زكَّاه، كل عام يحول عليه فيه زكاة.
"مسائل ابن هانئ" (٦١٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا حفص بن غياث، قال: حدثنا عبيد اللَّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (١).
"مسائل ابن هانئ" (٦١٢)
نقل مهنا عنه: إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة، يروى عن عليّ وجابر ومعاذ ﵃: ليس في العوامل صدقة (٢).
"الفروع" ٢/ ٥١٣، "الانتصار" ٣/ ١٣٠
وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: إن كانت العروض للتجارة فعليه