Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 256

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة العروض المعدة للتجارة
  5. ٨٢٣ - زكاة مال المضاربة

احتسبا، لأنه علمَ ماله في المالِ، لأنه إن وضع بعد ذَلِكَ كانت الوظيفةُ على صاحبِ المالِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٦٠٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المضاربة؟ على من الزكاة؟

قال: على رب المال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٥٠)

قال المروذي: قلت: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟

قال: لا، الزكاة على رب المال.

"معونة أولي النهى" ٣/ ١٦٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 256 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.