Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 257

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب: إخراج الزكاة
  3. ٨٢٤ - المبادرة بإخراج الزكاة وحكم تأخيرها

أبواب: إخراج الزكاة

٨٢٤ - المبادرة بإخراج الزكاة وحكم تأخيرها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سُفيان عن الرَّجلِ إذا وجبت عليه الزكاة، فأخرجَ الزكاةَ، فجعلها في كيسٍ، فجعل يعطيه قليلًا قليلًا سُئِلَ عن الموضع؟ قال: لا بأس به إذا كان لا يجد، فإذا وجدَ أنْ يفرغَ منه أحب إليَّ.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال إذا كانت الإرادة على أن تثبت في وضعها لم يضره التأخيرُ.

"مسائل الكوسج" (٦٢٢).

قال صالح: قلت: فيؤخر الزكاة؟ قال: لا.

"مسائل صالح" (٥).

قال ابن هانئ: قيل له: فيؤخر الزكاة؟

قال: لا يؤخر.

"مسائل ابن هانئ" (٥٧٤).

قال جعفر بن محمد: قال أحمد: إذا وجبت الزكاةُ لا يخرجها إلَّا جملة، لا يُفرَّط.

وقال بكرُ بن محمد: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل يكون وقت زكاته، فيخرج فيُعطي قليلًا قليلًا، فكأنه كره إذا حلَّت عليه إلَّا أن يُقدمها. قال: ما يأمن الحِدْثان. قال: ولكن يُخرج قليلًا قليلًا قبل أنْ تحل، فإذا حلَّت تعيَّن تخريجُها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 257 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.