Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 260

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب: إخراج الزكاة
  3. ٨٢٥ - تعجيل الزكاة

قال صالح: وسألته عن تعجيل الزكاة؟

قال: لا بأس إذا وجد لها موضعًا.

قال: ولا يعطي لكل نفس أكثر من خمسين.

"مسائل صالح" (٣) (١٩٥)

قال صالح: قلت: حديث منصور، عن الحكم قصة العباس وتعجيل الزكاة أن النبي ﷺ قال لعمر: "أما علمت أنا أخذنا منه زكاة العام أول" (١)

"مسائل صالح" (١١٧٣)

قال صالح: سألت عن تعجيل الزكاة؟

فقال: لا بأس أن يعجل لسنة إذا وجد لها موضعًا.

وقال سفيان: بلغنا، عن العلماء: لا يحابي بها قريب، ولا يمنع منها بعيد، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي الرجل بها ماله.

قال أبي: وإنما هي لمن ذكر اللَّه تعالى في القرآن.

"مسائل صالح" (١٣٣٩).

قال صالح: قال أبي: يعجل من الزكاة للسنة؛ لأن النبي ﷺ تعجل صدقة العباس، وقال: "إنا كنا تعجلنا صدقة العباس العام عام أول" (٢).

"مسائل صالح" (١٣٩٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 260 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.