Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 261

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب: إخراج الزكاة
  3. ٨٢٥ - تعجيل الزكاة

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: تعجل الزكاة -أي: قبل حلها- ولا يؤخرها عن حلها.

"مسائل أبو داود" (٥٨٤).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن تعجيل الزكاة؟

قال: لا بأس به. أليس قد تعجل النبي ﷺ زكاة عمه العباس، العام، عام أول.

"مسائل ابن هانئ" (٥٥٢).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعجل زكاة ماله؟

قال: إذا وجد لها موضعًا عجّلها.

"مسائل ابن هانئ" (٥٥٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يتصدق بصدقة فيحسب ذلك ويكتبه، فإذا بلغ رأس الحول فصيَّره من زكاته؟

قال: لا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا.

قلت لأبي: فإن زكى قبل أن تجب عليه؟

فقال: لا بأس: النبي تعجل صدقة العباس وهي الزكاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٥).

ونقل أبو الحارث عنه: يجوز تعجيل صدقته لسنتين لما روي عن النبي

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 261 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.