Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 262

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب: إخراج الزكاة
  3. ٨٢٧ - إذا سرق المال أو تلف بعد وجوب الزكاة فيه، وحكم تصرفات المزكي في مال الزكاة ببيع ونحوه

-ﷺ: أنه استسلف من العباس صدقة عامين (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٣

وقال إبراهيم بن الحارث سُئل الإمام أحمد: إلى أي شيء تذهب في تعجيل الصدقة؟

فقال على حديث العباس: تعجلتها منه عام أول.

"الانتصار" ٣/ ٣٠٩.

نقل عنه الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه.

"المبدع" ٢/ ٤١٠

٨٢٦ - إذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجَّل؟

نقل مهنا أنه لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة، درهمان ونصف.

"الفروع" ٢/ ٥٧٧.

٨٢٧ - إذا سُرق المال أو تلف بعد وجوب الزكاة فيه، وحكم تصرفات المزكي في مال الزكاة ببيع ونحوه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عَن رجلٍ بَاعَ غنمًا قد حلَّتْ فيها الزكاةُ ببقرٍ قد حَلَّتْ فيها الزكاةُ؟ قال: على البائعِ والمشتري الزكاةُ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 262 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.