Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 264

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب: إخراج الزكاة
  3. ٨٢٧ - إذا سرق المال أو تلف بعد وجوب الزكاة فيه، وحكم تصرفات المزكي في مال الزكاة ببيع ونحوه

قال أحمد: يؤدي الخمسة والعشرين درهما كلها.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (٦٢١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حَلَّتِ الزَّكاةُ فَسُرِقَ المالُ؟

قال: فعليه الزكاة؟ .

قال إسحاق: ليس عليه فيه شيء.

"مسائل الكوسج" (٦٤٠)

قال صالح: قلت: الرجل يكون في يده المال قد وجبت فيه الزكاة، ثم يتلف، هل يجب عليه الزكاة؟

قال: أما أنا فيعجبني أن يزكي، وقال بعض الناس: إذا كانت عنده مائتا درهم فسرق منها مائة درهم؛ يزكي ما بقي في يديه.

"مسائل صالح" (٦٧٥)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن رجل وجب في ماله ثلاثون درهمًا أو أكثر زكاة، فسُرق أصل المال إلا قدر ثلاثين درهمًا. أو خمسة وعشرين درهما قبل أن يؤديها؟

قال: يؤديها كلها.

قيل له: إن سفيان يقول: يؤدي الخمسة والعشرين بالحساب.

قال أبو عبد اللَّه: ليس العمل على ذا.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨٤)

قال ابن هانئ: وقال في الرجل تجب عليه الزكاة في مال، فضاع؟

قال: الزكاة لا بد منها.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 264 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.