Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 265

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب: إخراج الزكاة
  3. ٨٢٨ - إذا أخرج زكاة ماله فسرقت أو ضاعت

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون له الغنم قد صدقها، ثم مكثت عنده ستة أشهر من السنة المقبلة، ثم باعها فمكث ثمنها عنده ستة أشهر أخرى؟

قال: إذا فرّ بها من الزكاة، زكّى ثمنها إذا حال عليه الحول.

"مسائل ابن هانئ" (٥٩١)

نقل أبو عبد اللَّه النيسابوري عنه: أنها تسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة. وروى عنه أنه فرق بين الماشية والمال.

"الفروع" ٢/ ٣٤٨، "المبدع" ٢/ ٣٠٨

٨٢٨ - إذا أخرج زكاة ماله فسرقت أو ضاعت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخرجَ زكاةَ مالِه، ثم سُرِقَتْ أو ضَاعت؟

قال: يستأنف.

قال إسحاق: ليس عليه شيءٌ إلَّا أنْ يفرط.

"مسائل الكوسج" (٦٣٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان في رجل له مئتا درهم فأخرج زكاتها خمسة دراهم فضاعت. قال: يعيد. وقال الحسن: يجزئه. قال وكيع: قول سفيان أحب إليَّ.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعيد.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 265 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.