Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 271

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب: إخراج الزكاة
  3. ٨٣١ - مكان تفريق الزكاة، ونقلها من بلد لآخر

الصلاة، أخرجها.

"مسائل ابن هانئ" (٥٦٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كان له مال مع أخيه بمدينة، وهو بمدينة أخرى، يذهب المال في التجارة بينهما، أين تجب عليه الزكاة؟

قال: تجب عليه، موضع هو فيه مقيم أكثر.

"مسائل ابن هانئ" (٥٦٧)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: ألا ترى إلى هؤلاء المكافيف يأخذون من الديوان الأرزاق الكثيرة، كيف ترى يطيب لهم؟

قال: ينبغي للإمام إذا أخذ العشر أو الزكاة أن يتصدق به في البلدة التي يؤخذ منها، ولا يجاوز بها غيرها، فكيف يطيب لها، ولا أن يأخذوا من هذا شيئًا، يؤثرونهم بها دون العامة.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨٣)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يسمي شيئًا من زكاته لأهل قرية وبها غيرهم؟

قال: لا يجاوز بها إلى أهل قرية أخرى.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٥٤)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن زكاة بلد هل يخرج عن رستاق إلى رستاق إلى من له حرمة وقرابة أو استحقاق في نفسه؟

فقال: لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد، تقسم الزكاة إلى البلد الذي هو فيه.

قلت لأبي: فإن كان له قرابة فقراء؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 271 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.