Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 272

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب: إخراج الزكاة
  3. ٨٣١ - مكان تفريق الزكاة، ونقلها من بلد لآخر

قال: كان معاذ بن جبل يقول: لا تخرج من مخلاف إلى مخلاف، يقول: طسوج إلى طسوج (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٦)

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي وسُئِلَ عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟

قال: لا يخرجها من بلد إلى بلد.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٧)

نقل محمد بن يحيى المتطبب عنه: إذا نقل صدقته إلى الثغر جاز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٤

قال أحمد بن محمد بن واصل: سمعت أحمد، وقد سُئل: أيجوز أن يُخرج الزكاة من بلد إلى بلد؟

فقال: لا يجوز.

فقيل له: إن كان لقرابة؟

فقال: لا.

"الطبقات" ١/ ١٩٧

نقل إسحاق بن حية الأعمش: سُئل أحمد عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟

قال: لا.

"الطبقات" ١/ ٣٠٣

وقال بكر بن محمد عن أبيه: سأَلتُ أحمد عن الرجل يكون في بلد وماله في بلد آخر؟ فكأنه كان أحب إليه أن يُؤدي حيث يكون المال.

قلتُ: فإن كان المال بعضه حيث هو، وبعضه في مصر آخر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 272 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.