Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 296

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل فيما يوجب أو يندب له الوضوء
  4. ١٨١ - قراءة القرآن

فصل فيما يوجب أو يندب له الوضوء

١٨١ - قراءة القرآن

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: هل يقرأُ الرجلُ على غيرِ وضوءٍ؟

قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحفِ إلَّا متوضئًا.

قال إسحاق: لما صحَّ قُولُ النبي ﷺ: "لا يمس القرآنَ إلَّا طاهرٌ" (١)، وكذلك فَعَلَ أصحابُ النبي ﷺ والتابعون (٢).

"مسائل الكوسج" (٥٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: القراءة على غير وضوء؟

قال: لا بأس بها، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضيء.

قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة.

"مسائل الكوسج" (٣٨٠)

قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا كان على غير وضوء فقرأ في آخر أسباع أدخل يده في ثيابه وأمسك الجزء بيده ويده في ثيابه ويقرأ، فإذا أراد أن يقلب الورقة قلبها بشيء يكون في يده لطيف، ولم يمسّ الجزء بيده:

"مسائل عبد اللَّه" (١١٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 296 (SanadKitab #20878, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.