Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 297

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل فيما يوجب أو يندب له الوضوء
  4. ١٨٣ - الأكل

١٨٢ - مس المصحف وما فيه ذكر اللَّه

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يمسُّ الدرهمَ الأبيضَ على غيرِ وضوءٍ؟

قالَ: أرجو -إن شاء اللَّه تعالى- أن لا يكونَ هذا بمنزلةِ المصحفِ، وإنْ تَوَفَّى ذَلِكَ أحب إلي.

قال إسحاق: كما قال بلا شك.

"مسائل الكوسج" (٧٦)

قال ابن هانئ: سألته عن النظر في المصحف على غير وضوء؟

قال: لا بأس به إذا قلبت الورق بعود، أو بطرف كمك، فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٥٠٩)، (٥١٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الدراهم؟

قال: لا بأس أن يمسها على غير وضوء.

"مسائل عبد اللَّه" (١١١)

١٨٣ - الأكل

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يخرج من الخلاء، أيأكل قبل أن يتوضأ؟

فقال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٢٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 297 (SanadKitab #20878, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.