Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 279

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الزكاة وولاية الصدقات
  3. ٨٣٧ - إذا أخد السلطان أو العاشر ما لا يحق له؟

٨٣٦ - تضمين العمَّال لأموال الخراج والعشر

قال أحمد في رواية أبي طالب: في الذي يتقبل الآجام لا يدري ما فيها، والطسوج يتقبله لا يدري ما فيه من الطعام فهو أشر ما يكون.

وقال في رواية حرب وقد سُئل عن تفسير حديث ابن عمر: القبالات ربا (١)؟

قال: هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل.

"الأحكام السلطانية" (١٨٦)، "المعونة" ٣/ ٢٤٦

٨٣٧ - إذا أخد السلطان أو العاشر ما لا يحق له؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يأخذه العَشَّارُ يحتسب به من الزكاة؟

قال: نعم، يحتسب به. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٥٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "المتعدي في الصدقةِ كمانعها" (٢)؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 279 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.