Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 280

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الزكاة وولاية الصدقات
  3. ٨٣٨ - إذا لم يأخذ السلطان تمام المؤدى

قال: يعني: يتعدى المتصدق بأخذ ما لا يجب له.

"مسائل الكوسج" (٦٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يمر بالعشَّارِ فيقولُ: تعطيني أو أحل متاعك؛ فيعطيه شيئًا ولا يحل متاعه؟

قال: جيّدٌ يحتسبه مِنَ الزكاةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩١)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟

قال: نعم، يحسبه من الزكاة.

نقل عنه أحمد بن سعيد في السلطان يأخذ زيادة على ما عليه. قال: يحتسب به مما فيه العشر.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٤

قال حرب: قال أحمد في أرض صُلح يأخذ السلطان منه نصف الغلة: ليس له ذلك. قيل له: فيُزكي المالك عمَّا بقي في يده؟

قال: يُجزئ ما أخذه السُّلطانُ عن الزكاة.

"الفروع" ٢/ ٥٧٦، "الإنصاف" ٧/ ١٩٤

٨٣٨ - إذا لم يأخذ السلطان تمام المؤدى

قال في رواية حرب: إذا لم يأخذ السلطان من تمام العشر يخرج تمام العشر يتصدق به.

"الأحكام السلطانية" (١١٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 280 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.