Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 282

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الزكاة وولاية الصدقات
  3. ٨٤٠ - هل يشترط تمليك الزكاة للمؤدى إليه؟

٨٤٠ - هل يشترط تمليك الزكاة للمؤدى إليه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ مالًا يُصدقه، فماتَ المعطِي. قال: ميراثٌ.

قال أحمد: أقولُ إنه ليس بميراثٍ إذا كانَ من الزكاةِ، أو شيءٍ أخرجه للحجِّ، وإن كانَ غير ذلك فهو ميراثٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٤٦)

قال صالح: قلت: رجل له مال على رجل مسكين تحل له الصدقة، فيتركه له ويحسبه من زكاة ماله؟

قال: لا يحسبه من الزكاة، لأن هذا مال لا يدري يصل إليه أم لا.

"مسائل صالح" (١٣٦٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيحسبه من زكاته؟

قال: لا يجوز، قلت: وإن كان مليًّا، قال: وإن؛ إنَّه ربَّما ذهب الدين.

"مسائل أبو داود" (٥٨٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟

قال: لا، لا يقضى من الزكاة دين الميت.

"مسائل أبو داود" (٥٨٥)

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل له على رجل دين برَهْنٍ، وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال، قال: يفرقه على المساكين، فيدفع إليه رهنه، ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من زكاة ماله؟

قال: لا يجزئه ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 282 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.