Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 283

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الزكاة وولاية الصدقات
  3. ٨٤١ - دفع الزكاة للصبي والمجنون أو وليهما

فقلت له: فيدفع إليه زكاته فإن رده إليه قضى مما أخذه من ماله؟

قال: نعم.

وقال في موضع آخر -وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟

قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني.

قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة؟

قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز.

"المغني" ٤/ ١٠٦، "إعلام الموقعين" ٣/ ٣٠٩

وقال أبو الحارث: قلت للإمام أحمد: رجل عليه ألف، وكان على رجل زكاة ماله ألف، فأداها عن هذا الذي عليه الدين، يجوز هذا من زكاته؟ قال: نعم، ما أرى بذلك بأسًا.

"إعلام الموقعين" ٣/ ٣١٠ - ٣١١، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٣٤

ونقل ابن القاسم: إذا أراد الحيلة، لم يصلح ولا يجوز.

"الفروع" ٢/ ٦٢٠، "المعونة" ٣/ ٣٥٣

٨٤١ - دفع الزكاة للصبي والمجنون أو وليهما

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلَّا أب أو وصي أو قاضي.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: قبض هؤلاء له قبض، وكذلك قبض أمهم لهم فيما يوهب لهم أو تهب هي نفسها.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 283 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.