Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 284

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الزكاة وولاية الصدقات
  3. ٨٤١ - دفع الزكاة للصبي والمجنون أو وليهما

قال صالح: وقال: لا بأس أن يعطى من الزكاة الصغار والكبار ممن يأكل الطعام.

"مسائل صالح" (١٩٥)

قال المروذي: كان أبو عبد اللَّه لا يرى أن يُعْطَى الصَّغِيرُ من الزكاةِ، إلا أن يطعم الطعام.

قال هارون الحمال: قلتُ لأحمد: فكيف يُصْنَعُ بالصغار؟

قال: يُعْطى أولياؤهم.

فقلتُ: ليس لهم وليٌّ. قال: فيعطى من يُعنى بأمرهم من الكبار.

وقال مُهَنَّا: سألتُ أبا عبد اللَّه: يُعطى من الزكاة المجنون، والذاهب عقله؟

قال: نعم.

قلتُ: من يقبضها له؟

قال: وليه.

قلت: ليس له ولي؟ قال: الذي يقوم عليه.

قال المروذي: قلتُ لأحمد: يُعطي غلامًا يتيما من الزكاة؟

قال: نعم.

قلت: فإنى أخاف أن يُضيعهُ.

قال: يدفعه إلى من يقوم بأمره.

"المغني" ٤/ ٩٧، "الفروع" ٢/ ٦٤٤ - ٦٤٥

قال بكر بن محمد: سُئل أحمد: يُعطى من الزكاة الصبي الصغير؟

قال: نعم، يُعطى أباه أو من يقوم بشأنه.

"الإنصاف" ٧/ ٢١٢، "الفروع" ٢/ ٦٤٥، "المعونة" ٣/ ٣٤٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 284 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.