Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 288

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أهل الزكاة
  3. ٨٤٣ - الأصناف التي يجوز صرف الزكاة إليها

قال صالح: قلت: الرجل يحمل من زكاته في سبيل اللَّه؟

قال: يعطي الذي يريد حمله دنانير، فيكون يشتري هو لنفسه، ولا يعتق من الزكاة ويعين فيها، وقد كنت أذهب مرة إلى أن يعتق ثم إني جبنت عنها، لا يجر ولاء ويكون له منفعة.

"مسائل صالح" (١٩٢).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يعتق من زكاته؟

قال: أجبنُ عنه.

"مسائل أبو داود" (٥٧٤).

قال ابن هانئ: وقيل له: يعان من الزكاة في السبيل؟

قال: يجهز منها في السبيل.

قيل له: وفي الحج؟ فقال: لا.

قيل له: في العتق؟

قال: قد كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه، ولكن يعين فيه.

"مسائل ابن هانئ" (٥٧٣)

قال ابن هانئ: سألته: هل يشترى من الزكاة الأسير من المسلمين؟

قال: نعم يشترى، لأن اللَّه ﵎ يقول: ﴿وَفِى الرِّقَابِ﴾.

"مسائل ابن هانئ" (٥٧٥)

قال عبد اللَّه: أملى علي أبي فقال: قال اللَّه ﵎: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾.

قال أبي: هي الزكاة للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل، ولا يعطى منها غير هؤلاء.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 288 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.