Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 289

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أهل الزكاة
  3. ٨٤٣ - الأصناف التي يجوز صرف الزكاة إليها

ومن الناس من يقول: ﴿الْفُقَرَاءِ﴾ فقراء المهاجرين.

﴿وَالْمَسَاكِينِ﴾ مساكين الناس، ومن الناس من يقول المسكين الذي يسأل.

﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾: هم السعاة يسعون عليها، وهو السلطان.

﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾: كان النبي ﷺ يتألف قومًا على الإسلام وأعطى الأقرع بن حابس وغيره يتألفهم (١). فمن الناس من يقول: رفعت ليس اليوم مؤلفة، ومن الناس من يقول: يعطى منها إن احتيج أن يتألف قومًا على الإسلام مثل الروم والترك، يتألفون حتى يسلموا.

و﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾: قد روي عن ابن عباس أنه قال: يعتق منها (٢).

وقال غير ابن عباس: لا يعتق منها لأنه يجر الولاء (٣). ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾: كل من كان عليه دين يقُضَى دينه وإن كثر ذلك.

و﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: مما كان من سبيل اللَّه يعطى منها فيسلم إليه حتى يتجهز ويخرج، وإن كثر ذلك.

و﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾: كل منقطع به، فيعطى من الزكاة حتى يبلغ ماله وأهله وإن كثر ذلك، ولا يخرج بها من بلد إلى بلد على حديث معاذ.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: نا: الأعمش

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 289 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.