عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أعتق من زكاتك (١).
قال أبي: ما سمعناه من أحد غير أبي بكر بن عياش.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة يعطى منها في بناء مسجد أو في كفن؟
قال: لا يعطى.
قال عبد اللَّه: قلت: في حفر بئر؟
قال: لا يعطى.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل الغني إذا خرج في سبيل اللَّه يأكل من الصدقة؟
فقال أبي: قال اللَّه ﵎: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ حتى بلغ ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. إذا خرج في سبيل اللَّه فلا بأس أن يأكل من الصدقة.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى من الزكاة في الحج لأنه من سبيل اللَّه، وقال ابن عمر: الحج من سبيل اللَّه (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (٥٦١)
وسأله الأثرم: يحمل من الزكاة في السبيل: قال اللَّه تعالى: و ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.