Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 290

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أهل الزكاة
  3. ٨٤٣ - الأصناف التي يجوز صرف الزكاة إليها

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أعتق من زكاتك (١).

قال أبي: ما سمعناه من أحد غير أبي بكر بن عياش.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة يعطى منها في بناء مسجد أو في كفن؟

قال: لا يعطى.

قال عبد اللَّه: قلت: في حفر بئر؟

قال: لا يعطى.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل الغني إذا خرج في سبيل اللَّه يأكل من الصدقة؟

فقال أبي: قال اللَّه ﵎: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ حتى بلغ ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. إذا خرج في سبيل اللَّه فلا بأس أن يأكل من الصدقة.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٠)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى من الزكاة في الحج لأنه من سبيل اللَّه، وقال ابن عمر: الحج من سبيل اللَّه (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٦١)

وسأله الأثرم: يحمل من الزكاة في السبيل: قال اللَّه تعالى: و ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 290 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.