Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 302

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصناف التي لا يجوز إعطاء الزكاة لها
  3. ٨٥١ - ٢ - ألا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي والمؤدى إليه (فالزكاة لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها)

قال أحمد: على قولِ الحسنِ إنَّما هو على المُعَصِّبَة، إن عمر ﵁ وقف بني عَمِّ مَنفوس (١).

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألتُ الحسنَ عن الرَّجُلِ يشتري أباهُ من الزَّكاةِ فَيعَتقهُ؟ قال: لا بأسَ به (٢).

قال أحمد: لا، ما يُعجبني، كيفَ يجوزُ وهو إذا مَلَكَ أباهُ عَتَقَ، يَشتريه مِن غيرِ الزَّكاة.

قيل: يُجبر على ذَلِكَ؟ قال: لا.

قال إسحاقُ: بل يجزئه عِتقه من الزَّكاة، وإذا اشتراهُ فعَتَقَ ثم استعارَ من ميراثِه شيئًا جَعلهُ في مِثله، أَخبرني بذلكَ يَحيى بنُ آدمَ عن هُشيم، عن يُونس عن الحسنِ ﵁.

"مسائل الكوسج" (٥٤٣)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: يعجبني أن يُعْطِي من زكاةِ ماله الجيرانَ مع قرابتهِ.

قال إسحاق: كما قال شديدًا يبدأ بالقرابة.

"مسائل الكوسج" (٥٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد ﵀: ولا يُعطَى من الزكاةِ الولدُ وإن سفل، ولا يُعطَى الجدُّ وإنِ ارْتفعَ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 302 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.