Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 301

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصناف التي لا يجوز إعطاء الزكاة لها
  3. ٨٥١ - ٢ - ألا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي والمؤدى إليه (فالزكاة لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها)

وقال الميموني: سُئل عن مولى قريش، يأخذ الصدقة؟

قال. ما يُعجبني.

قيل له: فإن كان مولى مولى؟

قال: هذا أبعد.

"الفروع" ٢/ ٦٤٢، ٦٤٣، "المبدع" ٢/ ٤٣٨

٨٥١ - ٢ - ألا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي والمؤدى إليه (فالزكاة لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها)

قال إسحاق بن منصور: قال: قلتُ لأبي عبد اللَّه ﵁: سُئلَ سفيانُ الثوري: أَيُعطِي مَن في عِياله وليسَ بقريب له؟

قال: يُعطِي مَنْ لا يُجبر على نَفقتِه وإنْ كانوا في عِياله.

قال الإمامُ أحمدُ: لا يُعطي مَنْ كان في عِياله، وإن لَم يكن بقريبٍ له.

قال إسحاق: كما قال سفيانُ.

"مسائل الكوسج" (٥٤١)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال الحسن: كلّ وارثٍ يُجبر على وارثِه إذا لم يكنْ له حِيلة (١). قال سفيانُ: وكان حَماد يقولُ: يُجبر كلُّ ذي مَحرمٍ على مَحرمِهِ (٢). قال سفيانُ: وقولُ الحسنِ أحبُّ إليَّ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 301 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.