Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 304

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصناف التي لا يجوز إعطاء الزكاة لها
  3. ٨٥١ - ٢ - ألا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي والمؤدى إليه (فالزكاة لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها)

ولا يعرفون السنن والفرائض، وفي جيرانه قوم يقيمون الصلاة والفرائض والسنن، أيضع زكاة ماله في جيرانه هؤلاء، أو في أهل بيته؟

قال: ينبغي له أن يعلمهم الفرائض والسنن، وزكاته هم أولى بها حينئذ، وإذا كانت حاجتهم وحاجة غيرهم سواء: فالقرابة أولى. ويقال: لا يحابى بها قريب، ولا تمنع من بعيد، وإنما هو حق اللَّه في المال.

"مسائل صالح" (١٧٥)

قال صالح: قل: ما تقول في امرأة مسكينة تكون معي في داري، فربما أولى بشيء للمساكين، فأعطيها منه إذا قسمته في المساكين؟

قال: لا تحابيها من ذلك، وتعطيها كما تعطي غيرها.

"مسائل صالح" (٥٦٠)

قال صالح: قال أبي: سمعت سفيان يقول: سمعت العلماء يقولون في الزكاة: لا يحابي بها، ولا يدفع بها مذمه.

"مسائل صالح" (٩٧٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يعطي ابنه من الزكاة؟ قال: لا يعطي الابن ولا ابن الابن، ولا ابن الابنة، لأن النبي ﷺ قال للحسن: "إن ابني هذا سيد" (١) فسماه ابنا، ولا يعطي الوالدين.

"مسائل أبو داود" (٥٧٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا تعطي المرأة زوجها من الزكاة.

كررتها عليه، فقال مثل ذلك.

قيل: يعطي أخاهُ وأختهُ من الزكاة؟

قال: نعم إذا لم يق به ماله أو يدفع به مذمة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 304 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.