Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 305

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصناف التي لا يجوز إعطاء الزكاة لها
  3. ٨٥١ - ٢ - ألا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي والمؤدى إليه (فالزكاة لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها)

وقال مرة: يكون قد عوده، يعني: عوده شيئًا يعطيه، فإذا أعطاهُ ذلك يدفعُ عن نفسه الذي عودهُ.

"مسائل أبو داود" (٥٧٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل يضع الرجل زكاته كلها في قرابته؟

قال: إذا كان غيرهم أحوج منهم وإنما يريد يغنيهم ويدع غيرهم: فلا.

قيل: إذا استوى فقر قرابتي والمساكين؟

قال: فهم إذ ذاك أولى به.

"مسائل أبو داود" (٥٧٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل يعطي امرأة ابنه -أعني: من الزكاة؟

قال: إن كان لا يريد به كذا -شيئًا ذكره: فلا بأس كأنه إن لم يدرك به منفعة ابنه.

"مسائل أبو داود" (٥٧٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له قرابة يُجري عليها، يعطيها من الزكاة؟

قال: إن كان عدها من عياله. أي: فلا يعطيها من الزكاة.

قيل له: إنما يجري عليها شيئًا معلومًا كل شهر؟

قال: إذا كفاها ذلك.

قيل: لا يكفيها؟ فلم يرخص له أن يعطيها من الزكاة.

ثم قال: لا يوقى بالزكاة مال.

"مسائل أبو داود" (٥٧٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: سمعت ابن عيينة يقول: كان العلماء يقولون في الزكاة: لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها قريب،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 305 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.