Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 310

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصناف التي لا يجوز إعطاء الزكاة لها
  3. ٨٥٢ - ٣ - صاحب المال والقادر على الكسب

غني في أرضِهِ احتاج في سفره أعطي أيضًا، وكذلك الغازي أيضًا يُعطى وهو غني.

"مسائل الكوسج" (٣٢٢٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ عمرَ ﵁ كتبَ إليهم: أنْ أعطوا مِنَ الصدقةِ مَنْ أبقت له السنة غنمًا وراعيًا، ولا تعطوا منها من أبقت له السنة غنمين أو راعيين (١).

قال أحمد: لا أدري ما هذا الحديث.

قال إسحاق: هذا تفسيرُه: ما فَسَّره الذي رواه، قال: الغنمُ مائةٌ يقول: مَن كانَتْ له قدرُ مائة شاةٍ أُعْطِيَ مِنْ بيتِ المالِ ما يجبرُ به هو وعياله، ولا يلزم أن يخرجَ ذَلِكَ مِن يدِه.

"مسائل الكوسج" (٣٢٢٨).

قال صالح: وسألته عن قوله: "الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي"؟ (٢) فقال: المرة السوي: الذي ليس به علة، يقول: أن يعتمل، لأن النبي ﷺ قال: "لا حظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب" (٣). فقد يكون قويًّا لا يتوجه للكسب.

"مسائل الكوسج" (٢٢٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 310 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.