Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 311

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصناف التي لا يجوز إعطاء الزكاة لها
  3. ٨٥٢ - ٣ - صاحب المال والقادر على الكسب

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له دار يقبل الزكاة؟

قال: نعم.

قيل: هي دار واسعة؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قيل: فإن كان له خادم؟

قال: أرجو.

قيل: له فرسٌ؟

قال: إن كان الفرس يغزو عليه في سبيل اللَّه فأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبو داود" (٥٦٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعطى -يعني: من الزكاة- من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب.

"مسائل أبو داود" (٥٧٠)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يعطى من عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الحلي، أو الذهب ما يساوي خمسين درهمًا، لقول النبي ﷺ "أو حسابها من الذهب" (١).

"مسائل ابن هانئ" (٥٦٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل موسر وله أخت لها زوج موسر أيجوز لأخيها أن يعطيها من الزكاة؟

قال: لا، إلا أن يكون زوجها يضارها ولا ينفق عليها فيعطيها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 311 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.