Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 312

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصناف التي لا يجوز إعطاء الزكاة لها
  3. ٨٥٢ - ٣ - صاحب المال والقادر على الكسب

قلت لأبي: فإن كان عندها حلي قيمته خمسون درهمًا؟

قال: لا يعطيها.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٨).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده خمس مائة درهم، وعليه دين ألف درهم يأخذ من الزكاة؟

قال: هذا مالك لهذا الشيء، فإن قضى دينه فلا بأس أن يأخذ من الزكاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٩).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: متى لا يحل للرجل أن يأخذ من الزكاة؟

قال: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب، لم يحل له أن يأخذ منها.

قلت لأبي: إن الشافعي يقول: يأخذ من الزكاة وإن كان عنده ألف دينار. قال: قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠] فإذا أخذ الرجل خمسة آلاف فمتى يصير إلى الفقير شيء، أذهب فيه إلى حديث حكيم بن جبير، وقد رواه زبيد (١).

وقد روي عن سعد وابن مسعود وعلى: من كان له خمسون درهمًا غناء (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 312 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.