Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 313

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصناف التي لا يجوز إعطاء الزكاة لها
  3. ٨٥٢ - ٣ - صاحب المال والقادر على الكسب

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من لم يكن عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب فلا بأس أن يأخذ من الزكاة حتى يكون عنده خمسون درهمًا وكذلك صدقة الفطر.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٧١).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يلتقط أيام اللقاط مع الناس وهو يملك خمسين درهمًا؟

قال: نعم، يلتقط كل من شاء ومن له خمسون درهمًا ليس هو صدقة.

قلت لأبي: لمن يطيب اللقاط ويحل له؟

قال: يطيب لكل إنسان، ليس هو صدقة.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٢).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن الحسن بن عطية، كذا قال هشيم، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص قال: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب.

وقال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج عمن حدثه عن ابن مسعود أنه كان يقول مثل ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٥)

قال صالح بن زياد السوسي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يكون له الزرع القائم، وليس له عدة يحصده، أيأخذ من الزكاة؟

قال: نعم يأخذ.

"الطبقات" ١/ ٤٦٩.

ونقل مهنا عنه: إن ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب ولا تقوم بكفايته جاز له الأخذ.

"المستوعب" ٣/ ٣٦٧، "المعونة" ٣/ ٣٣٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 313 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.