Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 315

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصناف التي لا يجوز إعطاء الزكاة لها
  3. ٨٥٢ - ٣ - صاحب المال والقادر على الكسب

قال: إذا نفدت، ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة.

"الفروع" ٢/ ٥٨٨، ٦٣٩.

٤ - الكافر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشرك أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟

قال: لا يُعطَى إلا المسلمون.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٤٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟

قال: من غير الفريضة يعطون.

"مسائل أبو داود" (٥٨١).

ونقل حنبل عنه: إن حكمهم -الكفار- قد انقطع.

"المستوعب" ٣/ ٣٥١، "المعونة" ٣/ ٣٣٣

ونقل أحمد بن أصرم وسأله رجل أن والدي توفي وترك دينًا، أفأقضيه من زكاة مالي؟

قال: لا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩.

إذا كان سهم المؤلفة قلوبهم قد انقطع، فأين يُصرف سهمهم؟ نقل حنبل عنه: أن للإمام صرفه فيما شاء.

"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٣٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 315 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.