Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 316

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٥٤ - من تجب عليه صدقة الفطر

باب صدقة الفطر

٨٥٣ - حكم صدقة الفطر

قال صالح: وسألته عن رجل ترك صدقة الفطر على عمد، ما عليه في ذلك؟

فقال: لا يعجبنا تركها؛ قال ابن عمر: "فرض رسول اللَّه ﷺ صدقة الفطر" (١).

"مسائل صالح" (١٦٤)

نقل المروذي عنه، وقد سأله عن صدقة الفطر، أفرض هي؟

قال: ما أجترئ أن أقول إنها فرض.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٧٧، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ١٦٥

٨٥٤ - من تجب عليه صدقة الفطر

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ يكونُ في الماشيةِ أو الحائط، عليه صدقةُ الفطرِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٦٠)

قال صالح: قلت لأبي: الأجير يعمل بطعام بطنه وكسوته، تجب عليه صدقة الفطر؟ ويجوز للذي يعمل عنده أن يعطيه من زكاته ومن الكفارات وصدقة الفطر؟ ويجوز لغيره أن يعطيه من ذلك شيئًا؟ ويجوز له هو أن يأخذ من ذلك شيئًا وقد كفى طعامه وكسوته؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 316 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.