Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 300

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء
  4. ١٨٤ - ما يجزئ من الماء في الوضوء والغسل

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الفرق كم هو؟

قال: ثلاثة أصوع.

"التمهيد" ٢/ ٢٨٦.

قال أبو يعقوب إسحاق بن حية: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يكفي لكل عضو غرفة من ماءٍ لمن يُحسن يتوضأ.

"الطبقات" ١/ ٣٠٢

وقال المروذي: وضأت أبا عبد اللَّه بالعسكر، فسترته من الناس؛ لئلا يقولوا إنه لا يُحسن الوضوء لقلة صبه للماء. وكان أحمد يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى.

"إغاثة اللهفان" ١٢٦

وقال الميموني: كنت أتوضأ بماء كثير فقال لي أحمد: يا أبا الحسن، أترضى أن تكون كذا؟ فتركته.

"إغاثة اللهفان" ١٥٠

قال أبو بكر محمد بن صدقة: سُئل عن رجل توضأ بأقل من مُد، واغتسل بأقل من صاع؟

فقال: ما سمعنا بأقل من مد النبي ﷺ، اغتسل بالصاع، وتوضأ بالمد (١).

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨

قال أحمد في رواية ابن مشيش: أن الفرق ثمانية أرطال من الماء.

"المبدع" ١/ ١٩٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 300 (SanadKitab #20878, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.