Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 301

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء
  4. ١٨٥ - عدد مرات الوضوء

١٨٥ - عدد مرات الوضوء

قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: يزيدُ الرجلُ على الثلاثِ في الوضوءِ؟

قال: لا واللَّهِ، إلَّا رجلٌ مُبْتَلَى.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢)

قال صالح: سألت أبي عن الوضوء؟ فقال: ثلاث أسبغ ما يكون.

قلت: فإن توضأ واحدة؟

قال: ثلاثٌ أسبغُ.

"مسائل صالح" (٢٤)

قال صالح: وسألت أبي عن الوضوء؟

فقال: يجزئه إذا أسبغ واحدة، وتجزئه ثنتان.

"مسائل صالح" (٥٠)

قال صالح: قلت: ما تقول في الوضوء؛ مرة، أو مرتين، أو ثلاثًا؟

قال: ثلاث أعجب إلي، وإذا أسبغ بواحدة فأرجو.

"مسائل صالح" (٥٤٢)

قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: علمني الوضوء.

قال: إذا قمت من نومك فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثًا وتمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثًا واغسل وجهك ثلاثًا -ووصف غسل وجهه: فمسح الصدغين- ثم اغسل ذراعيك ثلاثًا ثلاثًا، ثم امسح برأسك مرة، ومسح أبو عبد اللَّه فوضع يديه على مقدم رأسه ثم جرَّهما إلى القفا، ثم ردهما إلى حيث بدأ منه، قال: ويأخذ لأذنيه ماء جديدًا.

"مسائل أبي داود" (٣٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 301 (SanadKitab #20878, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.