Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 302

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء
  4. ١٨٥ - عدد مرات الوضوء

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أكثر الوضوء ثلاثا.

سمعت أحمد يقول: يغسل رجلين ثلاثًا ثلاثًا.

قال: ونحن نغسل أكثر من ثلاثٍ.

"مسائل أبي داود" (٣٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ بعض وضوئه ثلاثًا وبعضه مرتين؟

قال: أرجو أن يجزئه.

"مسائل أبي داود" (٣٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ مرة مرة؟ قال: جائز.

"مسائل أبي داود" (٣٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد فيمن شك في وضوئه فلم يدر ثنتين توضأ أو ثلاثًا؟

قال: تجزئ ثنتان.

"مسائل أبي داود" (٣٦)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: المضمضة والاستنشاق في الجنابة يعجبني أن يمضمض ثلاثًا، ويعجبني التخليل، وإذا وصل الماء إليه أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (٧١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الوضوء مرة مرة يجزئ، وإن توضأ ثلاثًا أحب إلينا، هو الذي لا اختلاف فيه.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أكثر الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ثنتين تجزئ، وواحدة تجزئ إذا أنقى بالغسل.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 302 (SanadKitab #20878, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.