Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 303

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء
  4. ١٨٥ - عدد مرات الوضوء

وسمعت أبي يقول: أكثر الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث أوس: أن النبي ﷺ توضأ في نعليه واستوكف ثلاثًا (١)؟

قال: أي توضأ ثلاثًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٨)

قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا شاهد- عن المضمضة والاستنشاق؟

فقال: ثلاث تعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٩)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: كم يمضمض ويستنشق؟

قال: ثلاث، أو اثنتين.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤)

قال في رواية مهنا: الأحاديث فيه ضعيفة -يعني حديث وضوء النبي ﷺ مرة مرة (٢).

"الفروسية" (٦٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 303 (SanadKitab #20878, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.