Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 318

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٥٤ - من تجب عليه صدقة الفطر

قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عثمان: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين (١)؟ .

فقال أحمد: ما أحسن ذلك إذا تبين صار ولدًا.

"مسائل أبو داود" (٦٠٢)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: زكاة الفطر على الصغير، وا لكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد، والحُبْلى.

"مسائل ابن هانئ" (٥٤٧)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟

قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه بِبَلَدِه، نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.

"مسائل ابن هانئ" (٥٤٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين. حدثني أبي قال: حدثنا معمر بن سليمان التيمي عن حميد بن بكر وقتادة: أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 318 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.