Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 319

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٥٦ - عمن يعطي الرجل صدقة الفطر؟

٨٥٥ - من أسلم قبل غروب شمس ليلة الفطر

قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي أن مهنّا حدثهم قال: سألت أحمد بن حنبل عن رجل أسلم قبل غروب الشمس في آخر ليلة من رمضان؟

قال: عليه زكاة الفطر.

أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل يهودي أو نصراني أسلم ليلة الفطر؟

قال: ليلة الفطر قد ذهب الشهر.

فلم ير عليه زكاة الفطر، قال: إن فعل لم يضره. ولم يُوجبه عليه.

أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسمعته يقول: وسئل عن الرجل يسلم يوم الفطر؟

قال: ليس عليه زكاة الفطر لأن رمضان قد خرج.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٣٠ (١٥١ - ١٥٣)

٨٥٦ - عمن يعطي الرجل صدقة الفطر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق؟

قال أحمد: كذا هو الآبق مثل الطير، أين يقدر عليه؟ !

قال إسحاق: كلما علم موضع إِبَاقِه، أو طمع لما يقال: إنه قريب منك؛ أطعم عنه.

"مسائل الكوسج" (٦٢٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 319 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.