Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 323

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٥٦ - عمن يعطي الرجل صدقة الفطر؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن يؤدي الرجل زكاة الفطر؟

قال: عمن هو في عياله.

قيل لأحمد: ضم إلى نفسه يتيمةً؟

قال: يؤدي عنها.

قلت: إن كان يجري على قرابته يؤدي عنهم؟

قال: قد فرغنا لك منه، كل من هو في عياله يؤدي عنه.

"مسائل أبو داود" (٦٠٨).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن زكاة الفطر، فقال: كل من تجري عليه نفقتك.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٢).

قال عبد اللَّه: فقلت لأبي: عندي يهودي أو نصراني أو نصراني أؤدي عنه؟

فقال: لا يؤدي عنه.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المكاتب الذي لا يزكي عنه مولاه زكاه الفطر؟

قال: هو يزكي عن نفسه لأنه مكاتب يؤدي إلى مولاه مكاتبته، وذلك

أن مولاه لا يقدر أن يأخذ من ماله شيئًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٤).

قال عبد اللَّه: سألت عن رجل له عبد مشرك أيزكي عنه؟

فقال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٥).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العبد الآبق، إذا أبق وأخبر أنه ببلده يؤدي عنه الزكاة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 323 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.