Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 324

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٥٦ - عمن يعطي الرجل صدقة الفطر؟

فقال: نعم: أظنه يعني زكاة الفطر.

سمعت أبي يقول: الآبق عرف مكانه أو لم يعرف مكانه، يزكى عنه إذا رجع، وإن لى يرجع يكون عليه شبه الدين حتى يرجع.

سمعت أبي يقول في الزكاة: تجب على الحر والعبد وولد الرجل وامرأته، وكل من يعوله، وتجب نفقته عليه -يعني: زكاة الفطر.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٧)

قال أبو الحارث: قلت لأبي عبد اللَّه: صدقة الخيل والرقيق؟

فقال: حديث النبي ﷺ: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة" (١).

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٣٤

وقال في رواية الفضل بن زياد: نافع عن ابن عمر قال: كان يبعث بها قبل الفطر باليومين والثلاثة إلى المجمع، (٢) وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات (٣).

قيل لأبي عبد اللَّه يعجبك هذا؟

قال: هذا تبرع ما أحسن هذا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٨، "الفروع" ٢/ ٥٤٠ - ٥٤١، "الإنصاف" ٧/ ١٣٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 324 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.