Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 325

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٥٧ - العبد بين اثنين، كيف يزكيان عنه؟

٨٥٧ - العبد بين اثنين، كيف يزكيان عنه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كان مملوكٌ بين اثنينِ، مَن يُؤدِّي عنه صدقةَ الفطرِ؟

قال: يؤدي كلُّ واحدٍ بحصته.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٥١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟

قال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع -يعني: صدقة الفطر- قال: وإن كان هذا العبد للتجارة يقوم فيزكي كل واحد عن قيمته.

"مسائل عبد اللَّه" (٦١٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟

فقال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٦).

قال فوران: رجع أبو عبد اللَّه عن هذِه المسألة، وقال: يُعطي كل واحد منهما نصف صاع. وقال: لا تحكها عن أبي عبد اللَّه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 325 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.