٨٥٨ - مقدار صدقة الفطر وجنسها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صدقةُ الفطرِ؟
قال: على حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (١).
قال إسحاق: يُخرج صاعًا صاعًا.
"مسائل الكوسج" (٦٥٨)
قال صالح: قال أبي: حديث أبي سعيد في زكاة الفطر ليس هو مثل حديث ابن عمر. قال أبو سعيد: كنا نخرج على عهد رسول اللَّه ﷺ. وقال ابن عمر: فرض رسول اللَّه ﷺ من كل شيء صاعًا صاعًا (٢).
"مسائل صالح" (٩٧٦)
قال صالح: قال أبي: والتمر أحب إلي أن يُعطى. كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام وهو أحب إلي.
"مسائل صالح" (٩٧٧)
قال صالح: قلت: زكاة الفطر؟
قال: البر: خمسة أرطال وثلث، وإذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم.
"مسائل صالح" (١٣٦٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر؟
قال: صاع من تمر، أو صاعٌ من برٍّ، أو صاعٌ من شعيرٍ.
"مسائل صالح" (٥٨٧)