Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 326

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٥٨ - مقدار صدقة الفطر وجنسها

٨٥٨ - مقدار صدقة الفطر وجنسها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صدقةُ الفطرِ؟

قال: على حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (١).

قال إسحاق: يُخرج صاعًا صاعًا.

"مسائل الكوسج" (٦٥٨)

قال صالح: قال أبي: حديث أبي سعيد في زكاة الفطر ليس هو مثل حديث ابن عمر. قال أبو سعيد: كنا نخرج على عهد رسول اللَّه ﷺ. وقال ابن عمر: فرض رسول اللَّه ﷺ من كل شيء صاعًا صاعًا (٢).

"مسائل صالح" (٩٧٦)

قال صالح: قال أبي: والتمر أحب إلي أن يُعطى. كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام وهو أحب إلي.

"مسائل صالح" (٩٧٧)

قال صالح: قلت: زكاة الفطر؟

قال: البر: خمسة أرطال وثلث، وإذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم.

"مسائل صالح" (١٣٦٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر؟

قال: صاع من تمر، أو صاعٌ من برٍّ، أو صاعٌ من شعيرٍ.

"مسائل صالح" (٥٨٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 326 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.